قال مندوب لبنان لدى مجلس الامن هادي هاشم: "كل ما ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية محدودة هو غير صحيح فالأضرار كبيرة في صفوف المدنيين".    وأضاف في كلمة به: "ففي يوم واحد فقط في 23 أيلول قتلت إسرائيل 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً و94 إمرأة".   وتابع هاشم قائلاً: "إسرائيل تتجاهل القانون الدولي ومناشدات مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير لا يُمكن السكوت عنه وتجاهله".

    وأكد أن "ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتلّ مقاومة".    وتابع قائلاً: "لبنان يرفض الحرب ويُريد تطبيق الـ1701 ونشر الجيش لمؤازرة اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان وافق على المبادرة الاميركية - الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ونسفتها".    وقال: "لبنان يواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة لمساعدات إنسانية"، مضيفا أن "تاريخنا مع إسرائيل تخلله إجتياحات متعددة وكل هذه الاجتياحات انتهت باندحار إسرائيل وبتراجعها".    وختم بالقول: "لبنان يستحق الحياة".      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.

و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

مقالات مشابهة

  • المعارضة الصهيونية: نتنياهو يرفض دفع الثمن السياسي لوقف الحرب
  • مجلس السلم الأفريقي يرفض قيام حكومة موازية في السودان
  • رجي طالب بالضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان وتطبيق الـ1701
  • اجتماع خاص في مجلس الامن بشأن ايران
  • مدير الامن بتعز يرفض توجيهات المحافظ المساوى ويمنع مجلس الادارة والشركاء من الاطلاع على سير العمل
  • لبنان تلوح باستئناف المواجهة مع الاحتلال
  • غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
  • مندوب روسيا: مجلس الأمن يرفض بالإجماع العنف في سوريا
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. إنجازات في تطبيق المساواة بالوظائف القضائية بمصر
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة