السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت محكمة النقض الدائرة (هاء) اليوم السبت بإلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عامًا وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم (م . ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات نارية.
وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة اسباب للطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائية؛ فقد افتقد الحكم تاريخ إذن النيابة وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط.
وأضاف المحامي ميشيل حليم أن الحكم الطعين قد انتهى لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدى الطاعن دون أن يورد الأدلة التي ساقته إلى استظهار ذلك القصد ودون أن يضبط المتهم في حالة بيع أو شراء ودون أن يضبط معه ثمة أدوات تقطيع أو موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفصا ما استقرت إليه مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن، وأن مجرد القول بضبط كمية لدى الطاعن لا تنبئ بتوافر قصد الاتجار.
وتابع: الحكم أغفل بيانا مفصلا عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيانا وافيا عن ما جاء بشأن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدى الطاعن، وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمانًا لا غني عنه لسير العدالة وحتى تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الأحكام.
وقال ميشيل حليم محامي الطاعن، إن محكمة أول أهدرت حق الدفاع في أمر جوهري، وهو الخصومة المسبقة مع ضابط الواقعة والفيديوهات المقدمة أمام محكمة أول درجه التي أثبتت براءة المتهم، وأن للواقعة صورة أخرى، وأنه تم ضبط المتهم الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعة، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجددًا بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض جنايات الزقازيق مخدر الهيروين سلاح ناري محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه
في اجتهاد قضائي جديد قررت محكمة النقض، أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، لا يستحق النفقة على غرار الولد الشرعي، لكنه يستحق التعويض في إطار جبر الضرر.
واعتبرت المحكمة في قرار صدر في 15 أبريل 2025، أن معاقبة الجاني، لا تسقط حق المولود الضحية، في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي، في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
وجاء قرار محكمة النقض بعد دعوى رفعتها سيدة بالحسيمة، في 3 مارس 2023، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وقد كانت السيدة تعاني من مشاكل عقلية استغلها الجاني. وقد تابعته النيابة العامة بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقد وضعت السيدة مولودها، في غشت 2022، ولجأت إلى المحكمة تطالب بالحصول على تعويض من الجاني لفائدة الإبن، لتحمل أعبائه المادية، فرغم عدم نسبة الطفل إليه شرعا، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته تجاه الإبن، ذلك أن كل شخص مسؤول، استنادا للدستور، عن أفعاله وأخطائه التي تتسبب في ضرر للغير متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الأطفال في حاجة لرعاية من جانب أولياء أمرهم، ولهم عليهم حقوق في الأكل والشرب والتطبيب والسكن والتدريس إلى حين بلوغهم سن الرشد، وفي حالة متابعتهم لدراستهم إلى حين بلوغهم 25 سنة.
المحكمة قضت بتاريخ 2024/03/25 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، فلجأت السيدة إلى الطعن بالنقض.
وقد استندت المشتكية إلى عدة مبررات منها قاعدة أن من تسبب في ضرر يعد مسؤولا عن جبره، ومن أجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا شهريا بمثابة نفقة للإبن قدره 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ 2022/08/24 مع الاستمرار في الأداء إلى حين حدوث ما يسقطها شرعا.
وقد اعتبرت محكمة النقض أن ما كان معروضا على قضاة الموضوع، هو أن السيدة التمست الحكم لها بتعويض عن خطأ المسؤول عن هتك عرضها مستغلا حالة ضعفها العقلي، نتج عنه ولادة طفل يحتاج إلى إنفاق، وأن إشارتها في الملتمس المذكور إلى النفقة هي لتحديد شكل التعويض المطالب به قياسا على ما جرى به العمل من فرض نفقة شهرية للولد الناتج عن علاقة شرعية، دون أن ينصرف ملتمسها إلى إثبات نسب الولد المذكور للمتهم، أو ترتيب آثار البنوة الشرعية على ذلك، وأن إيقاع العقوبة على الجاني لا يسقط حق الضحية في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
واستشهدت المحكمة بقول الإمام مالك فيما روي عنه من أنه « إن زنى رجل عاقل بمجنونة فعليه الحد والصداق، لأنه نال منها ما ينال من العاقلة، ولا حد عليها لرفع القلم عنها، وعدم اللذة لها »، (كتاب الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج 22 ، ص (46)، وإقرار مبدأ جبر ضرر المكرهة على الوطء فيما فاتها من صداق أمثالها، هو نفسه مبدأ جبر ضرر المولود إذا ما ثبت أنه كان فعلا نتاج ماء واطئ لم يصب به محلا مشروعا، ولم يلق رضى من الموطوءة الخالية من الزوج ».
كما استشهدت المحكمة بقول عائشة رضي الله عنها في « ولد الزنا »، حيث قالت « ما عليه من ذنب أبويه شيء »، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما يحتاجه من مكارم وإحسان. وما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب « أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه »، وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون.
كلمات دلالية الابن غير الشرعي تعويض محكمة النقض