السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت محكمة النقض الدائرة (هاء) اليوم السبت بإلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عامًا وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم (م . ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات نارية.
وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة اسباب للطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائية؛ فقد افتقد الحكم تاريخ إذن النيابة وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط.
وأضاف المحامي ميشيل حليم أن الحكم الطعين قد انتهى لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدى الطاعن دون أن يورد الأدلة التي ساقته إلى استظهار ذلك القصد ودون أن يضبط المتهم في حالة بيع أو شراء ودون أن يضبط معه ثمة أدوات تقطيع أو موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفصا ما استقرت إليه مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن، وأن مجرد القول بضبط كمية لدى الطاعن لا تنبئ بتوافر قصد الاتجار.
وتابع: الحكم أغفل بيانا مفصلا عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيانا وافيا عن ما جاء بشأن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدى الطاعن، وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمانًا لا غني عنه لسير العدالة وحتى تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الأحكام.
وقال ميشيل حليم محامي الطاعن، إن محكمة أول أهدرت حق الدفاع في أمر جوهري، وهو الخصومة المسبقة مع ضابط الواقعة والفيديوهات المقدمة أمام محكمة أول درجه التي أثبتت براءة المتهم، وأن للواقعة صورة أخرى، وأنه تم ضبط المتهم الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعة، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجددًا بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض جنايات الزقازيق مخدر الهيروين سلاح ناري محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.