أربعة آسيويين يسرقون مجوهرات وساعات بـ 500 ألف درهم من داخل فيلا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على أربعة آسيويين، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم بالتضامن، وذلك قيمة مسروقات تضمنت مجوهرات، سبائك ذهبية، وساعات ثمينة قاموا بسرقتها من فيلا مواطن خليجي أثناء سفره.
تمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين فور ارتكاب الجريمة، بينما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين لاحقًا رغم هروبهما خارج الدولة.
وتفصيلًا، أظهرت وقائع الدعوى التي استندت إليها المحكمة، أن المتهمين الأربعة خططوا لسرقة المنازل والفيلات خلال الليل. استأجروا سيارة باسم شخص من نفس جنسيتهم دون علمه بالجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة ومراقبة الفيلا.
بحسب أوراق القضية، تأكد المتهمون من غياب سكان الفيلا لفترة طويلة، بعد مراقبتها في أوقات مختلفة، فقسموا الأدوار بينهم، حيث قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي لتعطيل الكاميرات، بينما تولى آخر المراقبة، في حين دخل اثنان آخران إلى داخل الفيلا، وكسرا خزنة حديدية، ليتمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الأطقم الذهبية والسبائك والساعات، ثم فروا هاربين.
وتبين من أوراق الدعوى أن ثلاثة من المتهمين فروا إلى خارج الدولة قبل اكتشاف السرقة، وتركوا المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه لاحقًا. لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلًا في التحقيقات بمشاركته في الجريمة، وأرشد رجال الشرطة إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه غادر مع أسرته لقضاء إجازة في الخارج، وأحكم إغلاق جميع أبواب المنزل، وتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، وفي يوم عودتهم توجهت المساعدة المنزلية إلى الفيلا لتجهيزها، لكنها فوجئت مع السائق بقطع التيار الكهربائي، وتبين اقتحام المنزل، وأنه تعرض للسرقة.
وذكر شاهد من الشرطة أنه استجوب المتهم الأول الذي أقرّ بأنه كان برفقة المتهمين الهاربين أثناء تنفيذ الجريمة، وأنهم فرّوا بالمسروقات، ولم يمنحوه حصته حسب الاتفاق، وعرض على المتهم صور ساعات وأغراضاً أخرى كان يفترض أن تكون من نصيبه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها ارتكاب المتهمين الأربعة الجريمة، وأن المتهم الأول اعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة، واطمأنت المحكمة لاعترافه لصدوره عن إرادة واعية، وعزز ذلك بإرشاده رجال الشرطة عن مكان الفيلا، الأمر الذي من شأنه مساندة بقية أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، ومن ثم قضت حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً بحق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
إلى ذلك تمكنت الشرطة من ضبط متهمين آخرين في وقت لاحق، وتقدما بطلب لمحكمة الجنايات لإعادة إجراءات المحاكمة، نظراً لصدور حكم غيابي بحقهما، وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع المتهمين الآخرين.
ولم يرض المتهمون الثلاثة المضبوطون بالحكم الابتدائي، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكروا التهم المسندة إليهم، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم.
وبعد نظر الطعون من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين، إذ استقامت الأدلة على صحة وسلامة إسناد الواقعة إليهم، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكارهم ولا تعول عليه، وتراه مجرد وسيلة لنفي التهمة، وقضت بتأييد الحكم بحبسهم وتغريمهم وإبعادهم، وأيدت محكمة التمييز الحكم بدورها.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة