كواليس محاكمة الراقصة ليلي في اتهامها بنشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محكمة جنح الدقى كواليس محاكمة الراقصة ليلى، بتهمة نشر الفسق والفجور والإساءة لقيم المجتمع.
حضر للجلسة دفاع المتهمة ودفع ببطلان الإجراءات، كما أضاف أن التحريات بنيت على مصادر غير معلومة، واكد براءة موكلته من تهمة نشر الفسق و الفجور مستندا على ذلك فى أن هاتفها الشخصي كان يخلو من أى مقاطع خادشة للحياء خاصة بالمتهمة وقت التحفظ على من قبل الجهات الأمنية.
كانت جنح الدقى قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، وذلك لعدم الاختصاص على خلفية اتهامها بث مقاطع فيديو خادشة للحياء من شأنها نشر الفسق و الفجور، وذلك لعدم الاختصاص.
بداية الواقعة حينما رصدت قوات مكافحة الآداب فيديو تظهر منى خلالها احدى السيدات وهى شبه عارية و تضمن محتوى خادش للحياء من شأنه نشر الفسق و الفجور.
بعمل التحريات تبين أن السيدة تدعى ليلي و تنشر فيديوهات عبر مواقع السوشيال ميديا من شأنها التحريض على الفسق و الفجور و الاساءه لقيم المجتمع المصري.
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة داخل إحدى الملاهى الليلية بالدقى، وتمت مواجهتها بمقاطع الفيديوهات واعترفت بأنها التى تظهر من خلالها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية إحدى السيدات التحريض على الفسق السوشيال ميديا ضبط المتهمة قيم المجتمع المصري مواقع السوشيال ميديا مقاطع فيديو مقاطع خادشة مقاطع الفيديو محكمة الاقتصادية الفسق و الفجور نشر الفسق
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.