وزير البيئة اللبناني: نواجه أزمة إنسانية وحالة طوارئ متعددة الجوانب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث، عن المدى الزمني المتوقع ضمن خطة الطوارئ اللبنانية للتعامل مع الوضع الإنساني والإغاثي الصعب الحالي جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.
وقال "ياسين"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وضعنا سيناريوهات عديدة لتخفيف حدة الأزمة التي تخطت أضرارها حرب 2006، فقد عقدنا مقارنة مع ما حدث في حرب 2006 التي استمرت 33 يوما، وقد تستمر في هذه المرة أكثر، فالمعطيات السياسية لا تشجع، ونعمل مع المنظمات الإنسانية لفترة أطول، وبخاصة أن هناك فصل الشتاء".
وتابع وزير البيئة اللبناني: "الأهالي والناس نزحوا إلى الجبال، وهم في حاجة إلى تدفئة، فالملابس هناك تختلف عن الملابس التي يجب ارتداؤها في الساحل، ونحن في أزمة إنسانية وحالة طوارئ معقدة ومتعددة الجوانب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة الطوارئ اللبنانية الوضع الإنساني العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.