أكد دفاع المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ،اليوم الثلاثاء، أن محكمة ابتدائية بتونس العاصمة أصدرت أمس أحكاما بسجن موكله لما مجموعه 12 سنة في ملفات تتعلق بتهم تزوير تزكيات انتخابية.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المحامي عبد الستار المسعودي توضيحه بأن هذه الاحكام التي صدرت أيضا في حق سوار البرقاوي المكلفة بجمع التزكيات للمرشح الرئاسي ، تتعلق بأربع قضايا منفصلة تم الحكم فيها بثلاث سنوات في كل قضية.

وأضاف المحامي أن الحكم على المترشح العياشي زمال الموقوف منذ 4 شتنبر الماضي يقضي بمنعه من الاقتراع أيضا مشيرا إلى أن المحكمة فتحت في شأن موكله في جلسة الاثنين خمس ملفات جديدة، تم تأجيل النظر فيها الى موعد لاحق ليصل مجموع الملفات التي يتابع فيها المرشح الرئاسي إلى 35 قضية موزعة على عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق اساسا بشبهات حول صحة التزكيات والمساطر المرتبطة بها .

ووصف فريق حملة العياشي زمال، في بيان، الاحكام الابتدائية، ب "التعسفية" موضحا أنه لن يكون لها تأثير على ترشح زمال للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر الجاري.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العیاشی زمال

إقرأ أيضاً:

موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. 

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

مقالات مشابهة

  • أفرام قدّم لـتحالف التغيير شرحًا مفصلًا عن برنامجه الانتخابي
  • مالطا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء
  • أول رئيس سابق يدان قضائياً..العليا الفرنسية تؤيد الحكم ضد ساركوزي في قضية فساد
  • أعلى محكمة في فرنسا تؤيد إدانة ساركوزي في قضية فساد
  • الحكومة توافق على تعديل أحكام صندوق تمويل وشراء مركبات النقل السريع
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • لأول مرة.. تغيب زوجة عصام صاصا عن جلسة الحكم عليه في قضية التزوير
  • الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير محرر رسمي بعد قليل
  • بعد 11 عاماً.. المنيا تؤيد أحكامًا بالسجن المشدد لـ4 متهمين في أحداث عنف العدوة
  • اليوم.. الحكم على متهم في قضية «أحداث الدفاع الجوي»