رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر محكمة القضاء الإداري بالمبنى المخصص لها بمنطقة الرحاب شرقي القاهرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الدولة، المستشار حسام عميرة رئيس محاكم القضاء الإداري، ورؤساء دوائر المحكمة بالمبنى. واستهل المستشار أحمد عبود زيارته بتفقد قاعات المحاكم وأرجاء المبنى، وهنأ مستشاري مجلس الدولة من أعضاء دوائر محاكم القضاء الإداري، ببدء العام القضائي الجديد، مثمنا الأداء المتميز والجهود الكبيرة لهم في إطار تحقيق رسالتهم السامية بترسيخ العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، وداعيا إياهم إلى بذل المزيد الجهد في هذا الصدد.
كما تفقد أيضا غرف الموظفين والعاملين في المجلس مهنئا إياهم بذات المناسبة. وحرص رئيس مجلس الدولة على المرور على المتقاضين والمترددين على المبنى، للوقوف منهم على أحوالهم، وما إذا كانت لديهم ثمة ملاحظات على آليات العمل داخل المبنى.
وشدد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، أولوية كبيرة، إيمانا منه بحق المواطن في هذا الأمر، مشددا على أن مستشاري مجلس الدولة لا يدخرون جهدا في سبيل الوصول لهذا الهدف السامي.
وأشار إلى أن مجلس الدولة حريص على الاستفادة القصوى من مزايا التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، واعتمادها في مختلف آليات العمل داخل المجلس، بما يرفع الأعباء عن كاهل المتقاضين وييسر عليهم قدر المستطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العام القضائي الجديد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة محكمة القضاء منطقة الرحاب محاكم القضاء الإداري رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts