مصدر أمني: انهاء حالة الإنذار ج وعودة القطعات الى واجباتها الاعتيادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (2 تشرين الأول 2024)، بإنهاء حالة الإنذار "ج" وعودة القطعات الى واجباتها الاعتيادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "توجيها صدر بإنهاء حالة الإنذار (ج) وعودة القطعات الى واجباتها الاعتيادية".
وأضاف "كما تضمن التوجيه أنه في حالة سقوط اي هدف او أجزاء من الهدف عدم تصويره، مع التشديد على أنه يمنع منعا باتا التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان مصدر امني، افاد أمس الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، بدخول القطعات الأمنية العراقية كافة بحالة الانذار القصوى (ج).
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطعات الأمنية دخلت بحالة الانذار القصوى (ج) على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة".
وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد اجرى في وقت سابق زيارة إلى مقرّ قيادة العمليات المشتركة في بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.