الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، و المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳ ، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.
كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.
وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطي الـ 500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الانتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30 %، هذا إلى جانب أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقا للمعايير الدولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلي الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، علي مساحة 5600 م2، يوفر 100فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعي المشروع إلي نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم اجتماع الحكومة مصر مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.