كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحكام القضائية تنفيذ الأحكام القضائية عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية قانون العقوبات الحبس عن تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة