وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2028 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

 كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، إذ يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ 20 ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي أحکام هذا القانون تقنین وضع الید أحکام القانون مشروع القانون المشار إلیها المشار إلیه القانون رقم أو رئیس لسنة 2017 على أن

إقرأ أيضاً:

بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا

عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.

وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.

وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".

الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.

— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025

إعلان

وأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".

واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".

هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟

ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.

ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.

 

مقالات مشابهة

  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • اتفاق لبناني - إماراتي على آليات وإجراءات لرفع حظر السفر إلى لبنان
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
  • موقع مصري: الرياض عرضت إقامة قواعد أمريكية بتيران وصنافير.. وانقسام مصري
  • الدفاع الكدنية تحذر من “جيش الإوز”..!
  • نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • ” كندا” تدرب موظفيها على حرب الإوز
  • الأورومتوسطي: واشنطن تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون متجاوزةً قواعد المساءلة