مدير التأمين الصحي بالغربية يوجه بسرعة إجراء التطعيمات لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور كريم بركات مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، بضرورة الإسراع في استكمال الفحوص الشاملة والتطعيمات لطلاب المدارس، مع ضرورة رفع معدلات الإنجاز قبل نهاية شهر أكتوبر، وذلك نظراً لحضور الطلاب الجيد في المدارس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمسؤولات التمريض بالمناطق، العيادات، والصحات المدرسية، وذلك بحضور الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع الغربية، الدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية ، نرمين أحمد مديرة التمريض بالفرع، والذي تخلله مناقشة الأداء التمريضي في العيادات، مع التأكيد على حسن التعامل مع المستفيدين ومحاولة حل مشكلاتهم بقدر الإمكان، وتم عرض دراسة حالة من منسقات التثقيف بالعيادات، بهدف تعزيز تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد الدكتور كريم بركات خلال الاجتماع، أن التمريض يعد العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيداً بدوره الحيوي في نجاح المنشآت الصحية، كما شدد على أهمية الاستمرارية في تحسين الأداء والحفاظ على المركز الأول، الذي يعتبر عنواناً لتميز فرع الغربية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية، على أهمية إنجاز أكبر قدر ممكن من فحوص الطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية المستمرة، مثل حملات مكافحة الأنيميا والسمنة، وحملة الكشف عن فيروس "سي"، في ظل حضور الطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسية الصحية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.