4 حالات لا ينطبق فيها حق الشفعة في البيع.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعتبر كلمة الشفعة من الكلمات الدارجة والمستخدمة في المجتمع لا سيما في مجال العقارات والبيع والشراء بين المواطنين، وتظهر جلياً في حالات البيع بين الجيران عندما يريد الجار بيع العقار الخاص به فيعرضه على جاره أولا أخذاً بحق الشفعة، ونرصد لكم في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها الحق بالشفعة.
ما هو حق الشفعة؟قال محمود جمال عبد اللطيف المحامي، إن الشفعة هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل ما هو قابل للقسمة، بدون أن يلحق في شريكه الضرر، وفي حالة إذا كان يوجد أكثر من شريك واحد فإنه يشترك فيها جميعًا كل الشركاء، ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء.
وأضاف عبداللطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في 4 حالات وذلك وفقاً لنص المادة 339 من القانون المدني وهي:
-إذا كان البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
-إذا كان العقار قد بيع ليبنى فيه مسجد أو كنيسة.
- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الدرجة الثانية
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.