الأسبوع:
2025-03-10@22:11:43 GMT

درية شرف الدين رئيسا لإعلام النواب بالتزكية

تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT

درية شرف الدين رئيسا لإعلام النواب بالتزكية

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس فوز الأتي أسماؤهم بالتزكية:

- درية عبد الحق علي شرف الدين " رئيسا "

- يوسف مصطفى محمد الحسيني " وكيلا "

- نادر مصطفى أحمد صديق " وكيلاً "

- هند محمد سامي محمد رشاد " أميناً للسر "

اقرأ أيضاًفوز علاء عابد برئاسة لجنة النقل والمواصلات للعام الخامس على التوالي

فخري الفقي رئيسا للجنة الخطة والموازنة بالتزكية

الشيوخ يعاود الانعقاد اليوم عقب انتهاء إجازته البرلمانية

.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي درية شرف الدين

إقرأ أيضاً:

مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)

زنقة 20 . الرباط

أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.

و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.

و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.

و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.

و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.

وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

مقالات مشابهة

  • السوداني يكلف الفريق هادي رزيج وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة
  • سلطات الدار البيضاء ترفض تفويت ملعب محمد الخامس لأي جهة
  • مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
  • صدمة ريم مصطفى بعد وقوعها في فخ "رامز إيلون مصر"
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
  • فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
  • غندورة وكيلاً بوزارة الرياضة
  • هذه حقيقة بيع مركب محمد الخامس بـ4 ملايير
  • تامر حسني يهنئ مي عز الدين على نجاح مسلسلها.. وهكذا ردّت
  • كابي فرج رئيسا لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع