مذكرة للاحوال الشخصية تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب مذكــرة رقمها 68 تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة المواليد الذين يتبع قيدهم لمحافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وجاء في نص المذكرة الآتي:
"نظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية القائمة التي تمر بها البلاد والتي أدت الى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل وحرصاً على حُسن سير انتظام العمل في الإدارة تأمينا للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة ضمن المهل القانونية،
1- يُطلب الى رؤساء دوائر النفوس في المحافظات كافة باستثناء دائرة النبطية فتح سجلين لتسجيل وتنفيذ وثائق ولادة اللبنانيين النازحين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، بشكل موقت وبصورة إستثنائية حتى إشعار آخر، وإعطاء نسخ طبق الأصل عنها لأصحابها وحفظها مع المستندات المرفقة بها (شهادة ولادة منظمة وفقا للأصول، مع بيان قيد عائلي أو صورة مصدقة عنه صادر اعتبارا من العام 2020 أو صورة طبق الأصل عن وثيقة زواج الوالدين للتثبت من تنفيذ الزواج ومن مطابقة مندرجات قيود الوالدين) وفقاً للأصول القانونية، في ملفات خاصة تحت أرقام تسلسلية لكل منها، لكي يُصار الى إعادة تسجيلها لاحقاً لدى أقلام النفوس المختصة وفقاً للأصول، بعد انتهاء هذه الاحداث الأمنية.
2- على ذوي المواليد المعنيين، في حال حاجتهم لبيانات قيود إفرادية جراء تنفيذ وثائق الولادة المذكورة آنفاً، مراجعة المديرية العامة للأحوال الشخصية / الإدارة المركزية، للاستحصال عليها بموجب طلبات منظمة لدى المختارين المعنيين ومرفقة بمصور طبق الأصل عن وثائق الولادة التي تم تنفيذها.
يعمل بهذه المذكرة فور صدورها وذلك حتى إشعار آخر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:هل يمكن إخراج زكاة المال طعام ؟.
ورد ممدوح، قائلا: إن الأصل ان زكاة المال يتم إخراجها مال والفقير او من يستحقها هو أدري باحتياجاته لا تفرض عليه شيء بعض الفقهاء قالوا انه يجوز إخراجها في شكل عيني طعام او غير ذلك لكن الأصل والأولى هو إعطائها في شكل مال للمستحقين.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلا من أن يخرج الزكاة مالا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إخراج زكاة المال، أن تخرج من جنسها أي نقودا مالية، لافتا إلى أنه يجوز إخراجها في صورة غير ذلك، كبناء بيوت للفقراء والمحتاجين أو أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.