«العدل» تصدر قرارًا بإنشاء دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، بأن تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، وذلك في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة "15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام).
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا. وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.