«العدل» تصدر قرارًا بإنشاء دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، بأن تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، وذلك في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة "15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام).
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا. وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة