مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.
ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟
في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.
وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.
ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟
إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".
وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.
وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.