كتب- إسلام لطفي:
ذكرت دار الإفتاء، أن زيارة قبور آل البيت والأولياء مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا بلا نكير.
واستهشدت الدار بقول الله تعالى: "قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا" (الكهف: 21)، موضحة أن الآية القرآنية جعلت بناء المسجد على قبور الصالحين التماسًا لبركتِهم وآثارِ عبادتهم أمرًا مشروعًا.

وأضافت: قال الإمام البيضاوي: "لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، أما مَن اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه- فلا حرج عليه؛ ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحَطِيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة؛ لما فيها من النجاسة اهـ. نقلًا عن "فيض القدير" للعلامة المناوي (4/ 466، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

وتابعت: ومن السنة النبوية الشريفة أنَّ النبيَّ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قام بزيارةِ قبر أمه عليها السلام؛ فقد روى الإمام أحمد ومسلم في "صحيحه" وأبو داود وابن ماجه، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبرَ أمه، فبَكَى وأبكى مَن حولَه، وأخبر أن الله تعالى أذن له في زيارتها، ثم قال: فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: سيدنا النبي نهى عن ضرب الزوجات

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على  سؤال على سؤال حول حكم ضرب الزوجة الناشز بعد نصحها وتركها في الفراش؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال تصريح الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية تُحرّم إيذاء الزوجة بأي شكل من الأشكال، سواء كان الضرب خفيفًا أو قاسيًا.

وأكد الدكتور وسام أن الآية الكريمة في القرآن التي تتحدث عن الضرب "واضربوهن" جاءت في سياق عملية تأديب الزوجة في حالة النشوز، ولكن الضرب هنا ليس المقصود به الإيذاء البدني أو التسلط على الزوجة، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بإظهار الغضب وعدم الرضا عن تصرفاتها، وليس لتسليط القوة عليها.

وأوضح أن الضرب بالسواك أو بأداة لا تؤذي لا يحقق الهدف الشرعي، حيث أن الضرب في الشريعة لا يعني تعنيف الزوجة بأي شكل من الأشكال، بل هو وسيلة رمزية لإظهار الاستياء أو الغضب، لكن في الحقيقة، الضرب ليس وسيلة مشروعة للتعامل مع المشاكل الزوجية، بل ينبغي على الزوج أن يسعى لحل المشكلات بطريقة أخرى، مثل الحوار أو الاستعانة بأهل الرأي.

واستشهد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط"، مشيرًا إلى أن النبي كان ينهى عن ضرب النساء، بل كان يقول "لقد طاف عليّ 50 امرأة يشتكين من ضرب أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم"، وهذا يوضح موقف الإسلام الواضح من مسألة العنف ضد المرأة.

وشدد على أن المعاملة الحسنة والرحمة مع الزوجة هي التي يجب أن تكون أساس العلاقة بين الزوجين، وأنه لا يجوز استخدام الضرب كوسيلة للتأديب أو معالجة الخلافات.

مقالات مشابهة

  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
  • في ليلة الجمعة.. صيغ الصلاة على النبي ﷺ
  • 6 آداب شرعية يجب اتباعها عند زيارة المريض
  • دار الإفتاء: لم يرد ما يدل على منع الصوم فى رجب
  • علي جمعة: القرآن الكريم أثبت نورانية النبي
  • أسباب رحلة الإسراء والمعراج
  • أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟.. آراء الفقهاء في المسألة
  • هذه الشروط يجب توافرها في المؤذن للصلاة.. تعرف عليها
  • الدعاء للميت على القبر بعد الدفن .. تعرف عليه
  • أمين الفتوى: سيدنا النبي نهى عن ضرب الزوجات