البوابة نيوز:
2024-10-02@00:34:25 GMT

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المستشار القانوني "محمد عطية"، على ظاهرة انتشار محتوى يتضمن التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة المشاهدات والتربح من هذا المحتوى الغير لائق.

وأوضح أن القانون المصري وضع عقوبة للتحريض على الفسق والفجور، ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابع "عطية"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من ذات القانون أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحريض على الفسق والفجور المستشار القانوني القانون المصري

إقرأ أيضاً:

معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل

عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.

المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى "الترصد"، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.







مقالات مشابهة

  • ثلاث سنوات في حق منتحل صفة رجل أمن بتطوان
  • الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل