حبس متهم في تفجير سيارتين بمدينة الزاوية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهم في تفجير سيارتين بمدينة الزاوية مملوكتين للدولة كانت في حيازة عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد المكتب في بلاغن، بأنه بعد تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة متهم تعمد تفجير مركبتين آليتين في مدينة الزاوية، دللت معلومات اتصلت بها سلطة التحقيق أن ثمة شخص يقيم في مدينة الزاوية سلم آخر مفرقعات استخدمها في تفجير مركبتين مملوكتين للدولة كانتا بحيازة عضو المجلس الأعلى للقضاء.
وأصدر محقق الواقعة أمراً بضبط مباشر فعل التفجير، ثم أجرى عقب إحضاره استجواباً سجل في معرضه اعتراف المتهم، فقرر حبسه، ورفع الدعوى ضده.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.