أودعت محكمة مستأنف الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى من سيدة تدعى "أسماء.ح" بعد الحكم بإدانته فى محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجنى عليها.

وجاءت فى حيثيات الحكم الذى صدر لصالح دفاع المتهم، حيث إنه وعن موضوع الدعوى لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى أخلت فى ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.

واستندت المحكمة فى حكمها ببراءة المتهم بعد إدانة بالسجن لمدة عام فى حكم أول درجة، أن الحكم أول درجة خلى من سمة دليل على وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتى جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتى تعدوا أن تكون رأى لشخص نجريها وإى كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفى أم لا فهى غير مطروحة على المحكمة، وأن المطروح على المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفى وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا على أقوال المجنى عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضى معه براءة المتهم.

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الدعوى تدور وجودا وعندما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة أجلتها فى قضاياها السابقة إلى براءة المتهم وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة الزواج العرفي

إقرأ أيضاً:

براءة متهم في أحداث بولاق الدكرور

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ببراءة مُتهم في اعادة محاكمته لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 19629 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور. 

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم خلال يوم حملات موسعة لملاحقة تجار الأسلحة بالأقاليم

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني ‏عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مروعة.. حيثيات الحكم على المتهم بقتل شقيق زوجته بأوسيم
  • باكستان.. الإعدام لمسيحي بعد إدانته بنشر ما يحض على كراهية المسلمين
  • حسن شاهين يكتب: براءة الشرعية والشريعة
  • رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة
  • سيدة دعوى الزواج العرفي من لاعب كرة أمام هيئة المحكمة: "عايز أعمل تحليل DNA"
  • براءة متهم في أحداث بولاق الدكرور
  • براءة المتهم في قضية «أحداث بولاق الدكرور»
  • أقوال فرد أمن واقعة إمام عاشور ضد اللاعب أحمد حسن: أساء لي وقال خدت فلوس
  • الحكم في استئناف رفض إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير.. بعد قليل
  • بعد رفض إثبات نسب الطفل.. نظر دعوى الاستئناف المقدم ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر