محافظ الغربية: مستشفى حميات المحلة ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ومسؤولي مستشفى حميات المحلة؛ وذلك لتعاقد مستشفى حميات المحلة وهيئة التأمين الصحي الشامل كأول مستشفى في محافظة الغربية حكومي وجامعي وخاص، تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظه في خطوة تسبق الخطة الموضوعه للمحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها بأكثر من خمسة سنوات جاء ذلك عقب اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد " جهار".
واشاد محافظ الغربية بالأداء المتميز لمديرية الصحة بالغربية وتحقيقها المراكز المتقدمة في كافة الخدمات وفي تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأثنى الجندي على دور وكيل الوزارة الرائد في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل أن السبب الأساسي للنجاح هو بجميع العاملين بمديرية الصحة ومستشفي حميات المحلة مقدمًا الشكر لهم على مساهمتهم الفاعلة وجهودهم الملموسة للخروج بهذه الصورة المُشرفة للمحافظة بالكامل.
كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي لدعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الصحية، وتحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المنظومة الصحية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.