بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصانة البرلمانية الجلسة الافتتاحية الشئون الدستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية برفع الحصانة مجلس النواب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.