«عاشق» يواصل صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
فيلم عاشق.. يستمر فيلم عاشق من بطولة النجم أحمد حاتم في الحفاظ على الصدارة بحجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس الاثنين، أكثر من 355 ألف جنيه، ليواصل بذلك الإجمالي محققا أكثر من 13 مليون جنيه.
فيلم عاشق أحداث فيلم عاشقفيلم عاشق، من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاقتها الأولى بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رومانسي، تبدأ من خلال قصة حب تنشأ بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.
ويضم فيلم عاشق عدد من نجوم الفن في مقدمتهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.
والجدير بالذكر، أن فيلم عاشق يدخل في منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي تتمثل أبرزها في الأتي: فيلم إكس مراتي، وعنب، وفيلم ولاد رزق 3، وعصابة الماكس، واللعب مع العيال.
اقرأ أيضاًإجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم بالسينمات أمس
7 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم بالسينمات
«عاشق».. أحمد حاتم يواصل الصدارة في سباق الأفلام بهذا الرقم «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم عاشق عاشق تفاصيل فيلم عاشق أحداث فيلم عاشق فيلم عاشق احمد حاتم فيلم عاشق أحمد حاتم ايرادات فيلم عاشق عاشق فيلم فيلم عاشق ايرادات الأفلام أحمد حاتم فیلم عاشق
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.