أسعار حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية.. 7 فئات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل في مهرجان الموسيقى العربية الـ32، يوم 20 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت أشهر مقطوعاته الموسيقية ومنها: مسألة مبدأ، وزي الهواء، وصابر يا عم صابر، إعدام ميت، والبخيل وأنا، قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، وغيرها من المقاطع الخالدة.
وجرى تقسيم أسعار تذاكر حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إلى 7 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:
الفئة الأولى 4000 جنيه.
الفئة الثانية 3500 جنيه.
الفئة الثالثة 3000 جنيه.
الفئة الرابعة 2500 جنيه.
الفئة الخامسة 2000 جنيه.
الفئة السادسة 1500 جنيه.
الفئة السابعة 1000 جنيه.
مهرجان الموسيقى العربيةويشارك في مهرجان الموسيقى العربية عدد كبير من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، ومنهم: «محمد حسن، لينا شاماميان من سوريا، لطفي بوشناق من تونس، مدحت صالح، وائل جسار، عاصي الحلاني من لبنان، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، هاني شاكر وعلي الحجار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت مهرجان الموسيقي العربية مهرجان الموسیقى العربیة عمر خیرت
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.