تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، غدا الأربعاء، وفقًا للقرار رقم 412 لسنة 2024، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس.
الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية
ومن المُقرر أن تُخطر رؤساء الأحزاب السياسية بأسماء من تختارهم ممثلين للهيئات البرلمانية لها تحت قبة مجلس الشيوخ، إعمالًا للائحة الداخلية في الفقرة (104) والتي نصت على أن:
يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 105
يُعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس، ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
مادة 106
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية دور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، عددًا من الضوابط التي يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال.
فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67): على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أن: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.