افحيمة: تصريحات دغيم مضللة وتعطي الرئاسي صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد صالح افحيمة عضو مجلس النواب أن “اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي محدد وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل المحافظ واعتمادهم من رئاسة البرلمان”.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إنه “وفقًا للاتفاق الأخير، فإن مسألة اختيار مجلس الإدارة تتم وفق القوانين الليبية النافذة وهو ما يعطي الأولوية للقانون السابق ذكره”.
وأضاف أن “بعض النصوص الواردة في الاتفاق السياسي قد نُسخت في اتفاق جنيف ومنها صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد بشأن تعيين كبار موظفي الدولة”.
وشدد النائب على أن “اتفاق جنيف لم يمنح صلاحيات اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي للمجلس الرئاسي”.
وأشار افحيمة إلى أن “القانون حدد جهة الاختصاص بتعيين مجلس الإدارة، ونفى أن يكون ما أُطلق عليه في الاتفاق السياسي “مجلس رئاسة الوزراء” هو نفسه المجلس الرئاسي بشكله الحالي”.
وختم افحيمة مستنكرًا تصريحات زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنها “تهدف إلى التضليل وخلط الأوراق وإعطاء المجلس صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي”.
الوسومافحيمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.