الجريدة الرسمية تنشر إجراءات الحصول على بيان صلاحية الموقع بلائحة قانون البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الوزاري الخاص باستبدال نصوص المواد 110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، ونصت المادة 110 على أن تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
- يقدم المواطن طلبا للمركز التكنولوجي للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب العنوان والحدود والكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.
- الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يجري تسليم طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض- يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض.
- إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية وذلك في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المركز التكنولوجي مسؤول عن تسليم بيان الصلاحية- تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وإرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الجريدة الرسمية الجهة الإدارية لائحة قانون البناء المركز التكنولوجى قانون البناء قرار البناء اليوم
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».