السعيدي: الكثير من العراقيل في القوانين الليبية ومعيقات تواجه المستثمر المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وزير الاستثمار علي السعيدي أن وزارة الاستثمار بدأت في التواصل مع الشركات الأجنبية في الكثير من البلدان للاستثمار كما أن الوزارة تعتبر عمود فقري ببناء البلد لو اتيحت لها لفرصة ،بإلإضافة إلى وجود الكثير من العراقيل في القوانين الليبية التي لا يوجد بها تسهيلات مباشرة للمستثمر المحلي والأجنبي، كما أن قانون المصرف المركزي لم يعطِ فرصة للمصارف التجارية في ليبيا أن تقرض على المدى البعيد ولا تستيطع أن تلبي رغبات المستثمر المحلي.
ولفت إلى أنه هناك شركات أجنبية شكلت ائتلاف وتتواصل مع وزارة الاستثمار مثل شركة القطار الصينية ومكتب استشاري انجليزي، ومكتب استشاري سنغافوري ومقاولين اتراك ، حيث أن هذا الائتلاف جاء مدينة بنغازي منذ حوالي ٥ شهور ، للذهاب بالاستثمارات إلى عدة مجالات على رأسها “مترو الانفاق بنغازي” الذي يحتاج إلى الكثير من الخدمات لكي ينهض منها البنية التحتية ،والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء بالإضافة إلى أن هذا المشروع يحتاج لإنجازه من 6 إلى 8 سنوات.
وتابع مؤكداً أنه أصبح متاح للمستثمر الأجنبي والمحلي الكثير من الميزات بموجب قانون الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 .
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.