ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة حكم رادع على مُدانٍ بالتعدي على موظف عام في دار السلاموكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
اتهامات النيابة العامةوكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
حيثيات المحكمةوقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مُستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
من أنه وعلى إثر إبلاغه من شرطة النجدة باشتعال حريق بباب شقة عماد حمدي بشارع بدر- عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين.
وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين من الأهالي فقام بضبط المتهم مُحرزاً سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم خالٍ من الطلقات، وبتفتيشه عثر معه على طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المُتهم فرحان.ع من أقوال الرائد معاون مباحث قسم البساتين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط هو فرد خرطوش بماسورة واحدة غير سليمة وصالحة للاستعمال ومما تستخدم على السلاح الناري المضبوط.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة بشأن أن السلاح الناري بدون ترخيص "الفرد الخرطوش" والطلقة المضبوطة كانتا بحوزة المُتهم وقت ارتكاب الواقعة وخضوعه لسلطان إرادته.
مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة المشرع الجنائي، الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية قبل المتهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المُتهم لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه، والإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة ومن ثم فإنها تأخذ المُتهم بما خلصت إليها منها على النحو السالف بيانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس القوة والتلويح بالعنف البساتين المحكمة السلاح الناری الم تهم
إقرأ أيضاً:
حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين
قررت نيابة البساتين،حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الشقق السكنية، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" بعد مراقبتها.
وأسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.