ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
اتهامات النيابة العامةوكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
حيثيات المحكمةوقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مُستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
من أنه وعلى إثر إبلاغه من شرطة النجدة باشتعال حريق بباب شقة عماد حمدي بشارع بدر- عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين.
وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين من الأهالي فقام بضبط المتهم مُحرزاً سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم خالٍ من الطلقات، وبتفتيشه عثر معه على طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المُتهم فرحان.ع من أقوال الرائد معاون مباحث قسم البساتين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط هو فرد خرطوش بماسورة واحدة غير سليمة وصالحة للاستعمال ومما تستخدم على السلاح الناري المضبوط.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة بشأن أن السلاح الناري بدون ترخيص "الفرد الخرطوش" والطلقة المضبوطة كانتا بحوزة المُتهم وقت ارتكاب الواقعة وخضوعه لسلطان إرادته.
مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة المشرع الجنائي، الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية قبل المتهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المُتهم لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه، والإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة ومن ثم فإنها تأخذ المُتهم بما خلصت إليها منها على النحو السالف بيانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس القوة والتلويح بالعنف البساتين المحكمة السلاح الناری الم تهم
إقرأ أيضاً:
حيثيات تخفيف حكم حبس المطرب سعد الصغير إلى 6 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وجاء في الحيثيات ان المحكمة اطمأنت الي ان الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
واضافت الحيثيات ان المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويما لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
واشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي وخلص صائبا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف
واشارت الحيثيات انه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
كانت قد قضت مستأنف شمال القاهرة، قرارها فى استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وتضمن الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة سعد الحبس مع الشغل ٦ أشهر
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.