بعد غياب ثلاث سنوات … عودة نداء شرارة لمهرجان الموسيقى العربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تعود المطربة الأردنية نداء شرارة بعد غياب للمشاركة في الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتحيي حفلين يوم 13 و16 أكتوبر بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.
نداء شرارة:أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية
حيث أعربت نداء شرارة في تصريحات صحفية لها عن سعادتها البالغة، بعودتها بعد غياب ثلاث سنوات عن مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، حيث قالت: " مبدئيا أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية فهو له مكانة كبيرة في قلبي، ولكنني سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام بحفلين في مدينة الإسكندرية يوم ١٣ اكتوبر ومدينة دمنهور يوم ١٦ اكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً".
والجدير بالذكر أن نداء شرارة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بوستر الحفل، وعلقت: "حبايب قلبي في مصر تحديدًا إسكندرية يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر، بمهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا، سيد درويش، بانتظاركم"، وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى بـ 200 جنيه، والثانية بـ 300 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بـ 400 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطربة الأردنية نداء شرارة مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية نداء شرارة نداء شرارة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة