هيئة العقار:الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ6 أحياء بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
المدينة المنورة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(6) أحياء بالمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الخميس 3 أكتوبر 2024م الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ.، وهي: (جزء من حي الملك فهد، جزء من حي العاقول، جزء من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، جزء من حي الخضراء، جزء من حي أبيار الماشي).
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.
-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة