أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (58) لسنة 2024 بتعيين القاضي وين ستيوارت مارتن، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموّه المرسوم رقم (59) لسنة 2024 بتعين كلٍ من: توماس باثورست، وسابنا جانجياني، وروجر ستيوارت، قضاة في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر

ماجد محمد

أوضح القانوني محمد بن عبدالله النقيدان المسار النهائي لقضية حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي ونادي النصر.

وكان النصر قد تقدم بطلب للنظر في قانونية مشاركة الرويلي في اللقاء أمامه، بدافع أن اللاعب تم تسجيله برفقة العروبة ليس كلاعب محترف بل كهاوٍ، لكن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت بصحة مشاركة الرويلي برفقة العروبة وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بدوري روشن.

وأكد “النقيدان” أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق يعد قرارًا قانونيًا وسليمًا حيث جاء مستندًا إلى صحة الإجراءات المتخذة بشأن نظامية تسجيل اللاعب وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأضاف أن حيثيات القرار تظهر أن لجنة الانضباط والأخلاق قد قبلت الاحتجاج من الناحية الشكلية مما يؤكد استيفاء نادي النصر لكافة المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في اللائحة إلا أن اللجنة وبعد مراجعة المستندات والردود الواردة من الجهات ذات العلاقة قررت رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية وذلك استنادًا إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل نادي العروبة فيما يتعلق بمشاركة اللاعب رافع بن محمد الرويلي وثبوت أن تسجيله ومشاركته في المباراة قد تمت وفقًا للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتابع :”قد أتاحت لائحة الانضباط والأخلاق في مادتها (144) للجهات حق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق وذلك وفقًا للضوابط المحددة في المادة (146) من ذات اللائحة والتي تنص على أنه يتعين على الطرف الراغب في الاستئناف إخطار لجنة الاستئناف بنيته في القيام بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار.

وأكد أنه يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء مدة الإخطار ويتم تقديم الاستئناف مباشرة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه وفقًا للإجراءات النظامية، وبناءً على ذلك لا يُعتد بالاستئناف إلا إذا كان مدعومًا بأدلة قانونية جديدة تثبت وجود خطأ جوهري في تطبيق الأنظمة أو اللوائح أو تكشف عن مخالفة تستوجب إعادة النظر في القرار الصادر وفقًا لما تقتضيه أحكام اللائحة.

مقالات مشابهة

  • مركز محمد بن راشد للفضاء يُعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»
  • بعد قبول الاستئناف.. الإعدام لشخصين قتلا مزارعا بالقناطر الخيرية
  • مركز محمد بن راشد للفضاء يستعد لإطلاق “اتحاد سات” اليوم
  • تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو بهذا السعر
  • مركز محمد بن راشد للفضاء يستعد لإطلاق اتحاد سات غدًا
  • “جيهان العسال” رئيسًا لقسم الأمراض الصدرية و“يوسف” قائمًا بأعمال وكيل طب عين شمس
  • النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفي باليوم العالمي للمرأة في مخيم الزعتري بالأردن
  • وزيرة الانتقال الرقمي: 176 ألف شكاية عبر بوابة "Chikaya" في 2024.. وآجال الرد تقلصت من 25 إلى 19 يوما
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023