عادت اليوم الأول من أكتوبر، جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتي استمرت لمدة ثلاثة شهور بدأت في الأول من  يوليو وانتهت آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.

وخلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت الإجازة القضائية، لم يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التي يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.

وخلال فترة العطلة، وكما هو متبع شهدت هذه الفترة صدور الحركة القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائي، بجميع الهيئات القضائية.


ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".

ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".

فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الهيئات القضائية العطلة القضائية

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد: ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مقالات مشابهة

  • السيسي: هذه المرحلة تتطلب الوعي والإدراك بجميع القضايا والموضوعات التي تطرأ على الساحة
  • السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية
  • مكة محمد صلاح تخطف الأضواء في أول ظهور درامي لها بـكامل العدد ++
  • نتنياهو يفقد أعصابه ويصرخ في وجه القضاة أثناء محاكمته
  • دعوة من رابطة قدامى القضاة إلى جميع قضاة لبنان.. هذا ما جاء فيها
  • وزارة النقل الروسية: عودة جميع المطارات للعمل في أعقاب هجوم أوكراني بعشرات الطائرات المسيرة
  • النقل الروسية: عودة جميع المطارات للعمل في أعقاب هجوم أوكراني بعشرات الطائرات المسيرة
  • عودة السانات والراسطات والناس الواقفة قنا !!
  • البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة