إصدار منشور لإعداد الحساب الختامي للدولة للسّنة المالية 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م. ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.