قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام  بدار السلام، كما قضت المحكمة بتغريمة مبلغ الفين جنية ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.

 

كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام  معاون مباحث قسم شرطة دار السلام  وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري  وأطلق منه عبارًا ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض  للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "خرطوش" وأحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة،، خنجر، سكين، أداة رادع شخصي دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقًا مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض  وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفًا في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل  بإطلاق عيارًا ناريًا من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعدي على موظف القوة والعنف

إقرأ أيضاً:

حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ.

وأشارت الحيثيات،إلى أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020  جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

وأضافت الحيثيات، ان المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة  بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيده نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.

وأضافت الحيثيات، أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيده نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة  حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام  2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا  و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشخص بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بمركز دار السلام فى سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة قتـ ل آخر في قنا
  • السجن 3 سنوات لمسؤول مالي سابق بشركة استثمار عقاري في طرابلس
  • الحبس سنة مع الشغل لعاطل لحيازة سلاح ناري وإطلاق النار على شخص بالشرابية
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقيه بقنا
  • حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا
  • موظف يتهم زميله بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فى الإسماعيلية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية