موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
إجازة 6 أكتوبروذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، بهذا الشأن برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و أصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل محمد جبران ، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكداً أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها، مؤكدا على النهضة التي تشهدها "الجمهورية الجديدة"، وفي كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة 6 أكتوبر القطاع الخاص إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص محمد جبران وزير العمل انتصارات أكتوبر المجيدة
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.