أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأت من اليوم ولمدة 3 أشهر حتى 31/12/2024، مهلة تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن.

وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.

وأضاف درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المحال التجارية الوحدات السكنية المهندس شريف الشربيني المستحقات المالية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات شريف الشربينى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات صندوق تمويل تمويل المساكن وحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص».

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية، تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم منطقة المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس
  • إصدار قرار بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأخير التمويلي
  • مدبولي: الدولة تهتم بقطاع البترول وتحرص على إتاحة التيسيرات للمستثمرين
  • مدبولي : حريصون على إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين في مجال البترول
  • حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • فعالية لصندوق النظافة والتحسين في ذمار بعيد جمعة رجب
  • «مكافحة الإدمان» تنفذ برنامجا متكاملا حول الدمج المجتمعي للمتعافين
  • بوحبيب التقى ماغرو وسفير بيلاروسيا والممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان
  • إصابة 3 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.. و«بايدن» يمدد حالة الطوارئ بشأنها لعام إضافي