إعلان الأجندة التشريعية.. وجبالي: سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية السابق
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال كلمته في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستعراض الرسائل الواردة، أنه تم إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتابع: أخطرت اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأوضح أن الحكومة أحالت للبرلمان عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات أبرزها على النحو التالي:-
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).
10) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)
11) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
جـ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".
9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.
10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ".
11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.
12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".
13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMED بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".
14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار".
15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية السابق لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون الإجراءات الجنائیة من الاتحاد الأوروبی مجلس النواب القانون رقم ومکتب لجنة ملیون یورو فی منطقة للبحث عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين