طلب إحاطة بسبب تقاعس شركة جنوب القاهرة للكهرباء في التعامل مع الأعطال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن انقطاعات الكهرباء المتكررة في بعض المناطق وتقاعس المسؤولين عن الرد على شكاوي المواطنين.
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة "محسب" يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً
وقال "محسب"، في طلبه: سادت خلال الأيام الماضية حالة من الاستياء بين المواطنين في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية بسبب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي في أوقات مختلفة والتي تستمر لساعات متفاوتة بين المناطق المختلفة، رغم إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة الكهرباء تماما فضلا عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن تقاعس المسئولين والموظفين والمختصين بتلقي الشكاوي على الخط الساخن وتحديدا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة طارق عبدالشافي، عن الرد وحل المشكلة التي يترتب عليها استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات دون أي حل، وذلك رغم تأكيد الحكومة بشكل عام ووزير الكهرباء خاصة علي ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع نسبة الرضا لدي المواطنين من خلال رفع مستوي الخدمة والتفاعل الفوري مع الشكاوى.
وأكد " محسب"، علي ضرورة وجود تحرك فورى للقضاء على التقاعس في التعامل مع شكاوى المواطنين وإحالة من يقوم بذلك إلى التحقيق، فضلا عن العمل الفوري من أجل إنهاء الأعطال، وإنهاء انقطاع الكهرباء بساعات متكررة سواء كان ذلك بسبب زيادة الأحمال والضغط علي شبكة الكهرباء أو بسبب الأعطال المفاجئة، مشددا علي ضرورة أن تتم متابعة الأعطال وإصلاحها تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة التعامل معها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة مواصلة حملات التوعية لدفع المواطنين نحو مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير الضرورية، بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب شركة جنوب القاهرة للكهرباء مجلس النواب علی ضرورة
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.