الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.