آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التصويت، العمل على إعداد النسخة النهائية لقانون الطاقات المتجددة، مرجحة التصويت عليه خلال شهر، فيما لفتت إلى أنه سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية ويدعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي. وقال عضو اللجنة أمانج هركي، في حديث صحفي،إن “العمل جارٍ على إعداد النسخة النهائية من قانون تنظيم الطاقات المتجددة، إذ تمت قراءة القانون قراءة ثانية في البرلمان، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أقل من شهر”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، بانتظار تمرير هذا القانون”.

وأضاف هركي، أن “الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية يتطلب وقتاً واستعدادات تقنية وتشريعية”، مؤكدا “أهمية القانون الجديد في تسهيل هذه العملية”.وأوضح، أن “هذا القانون سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • التغير المناخي والبيئة تطلق ملتقى الابتكار
  • إعصار القنبلة.. تهديد متصاعد ينتظر العالم بسبب التغير المناخي (فيديو)
  • وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030
  • ايجبس 2025 .. وزير الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة
  • وزير الكهرباء يشارك في حلقة نقاشية وزارية حول تعزيز مستقبل الطاقة
  •   صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
  • وزير العمل يُشارك في ورشة حول "التغير المناخي والانتقال العادل الشامل"
  • «معلومات الوزراء»: 62% من سكان 15 دولة انتقدوا إجراءات مواجهة التغير المناخي
  • 62% من مواطني15 دولة يرون عدم كفاية اجراءات مواجهة التغير المناخي