غداً.. مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس الشيوخ جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول غدًا الأربعاء وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء، حيث تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.
ثم يعقد المجلس ثلاث جلسات يوم الخميس وتشهد الجلسة الأولى، التى تعقد الساعة ١١ صباحاً اعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقى الاقتراحات والاعتراضات كتابة على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
اما الجلسة الثانية فستعقد الساعة ١١ ونصف صباحا: ويعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
فيما تشهد الجلسة الثالثة التى تعقد الساعة الثانية اعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
تنص المادة 115 من الدستور على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5 سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس دور الانعقاد العادى رئیس الجمهوریة اللجان النوعیة رئیس المجلس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.