قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.