خبراء أمميون يطالبون بإلغاء إدانة فنانة جزائرية فرنسية بتهمة "الإرهاب"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا خبراء أمميون إلى إلغاء حكم "تعسفي" ضد الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، المدانة بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر. الخبراء يعربون عن قلقهم إزاء استمرار احتجازها والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، ويدعون محكمة الاستئناف لتبرئتها.
دعا أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم "التعسفي" الصادر بحق الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس، التي أدينت بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر.
وأعرب الخبراء في بيان صدر الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحق بن طويس، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الخبراء الأربعة، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.
وفي 25 فبراير 2024، دخلت بن طويس (60 عاما) الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز، وفقا لما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن سبب توقيف بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية، والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خبراء أمميون إدانة فنانة جزائرية فرنسية الارهاب الحراک الشعبی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
الرياض
حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23-30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد.
ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط.
وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي .
و تابع :”أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل”.
واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية.
وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي.
ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز DIFC-LCIA وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز DIFC-LCIA والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة.
وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم.
ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم.
أقرأ أيضا