خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان القانون الدولی الدولة المضیفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
الأمم المتحدة: 40 عائلة من اللاجئين تغادر الأردن إلى سوريا ترامب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريحوأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.