القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.


وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان القانون الدولی الدولة المضیفة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين

استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.

برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعيبرلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنيبرلماني: الدولة المصرية استعادت قوتها ولن تفلح الشائعات من النيل منهاالجيل يعقد اجتماعا موسعا بشأن الانتخابات البرلمانية والمحليات بالدقهلية.. صور

جاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

وخلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.

وأسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.

وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

 تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

مقالات مشابهة

  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • الرهوي: الجهود الدبلوماسية اليمنية تواصل تحقيق اختراقات في مواجهة الحظر الدولي
  • الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
  • الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة
  • ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين
  • أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية
  • أمريكا ليست الوحيدة.. أستاذ قانون دولي عن حظر تيك توك: حق أصيل لحماية الأمن القومي
  • العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية