القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.


وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان القانون الدولی الدولة المضیفة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلي: الحل في اليمن يتطلب دعم دولي قوي وتطبيق القرارات الدولية

مجلي: الحل في اليمن يتطلب دعم دولي قوي وتطبيق القرارات الدولية

مقالات مشابهة

  • منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
  • الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه
  • الإمارات تضم صوتها إلى الدول المدينة للعنف ضد البعثات الدبلوماسية
  • مجلي: الحل في اليمن يتطلب دعم دولي قوي وتطبيق القرارات الدولية
  • بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
  • وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
  • لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب
  • علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
  • طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود