تصدر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، غدا  الأحد، حكمها  على المعلم المتهم بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة، والتسبب في وفاتها داخل الفصل.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ خالد و محمد علاء.

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.


ووجهت النيابة العامة للمتهم " مصطفى . ع . م " معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه قام بضرب المجني عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وانه اخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما " معلم لغة عربية " وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

جنايات أسيوط تعاقب تاجر الممنوعات بالسجن المشدد 7 سنوات ألقت بالمولود من الحمام.. منة خدعها ابن الجيران بالحب وتعدى عليها ورفض الزواج منها

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.
وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة " ريناد سيد صلاح " بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط بعد قيام مدرس بضربها خلال اليوم الدراسي ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله ، مؤكداً حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل

ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.

سن الشهادة

ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةاستبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
  • هل الأفضل أداء النافلة أم ترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء تكشف
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة
  • إحالة مدرس ثانوى متهم بالتعدى على طالبة فى الشرقية للمحاكمة الجنائية
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية