أزمات “أوراق التاروت” تتوالى..نقابة الممثلين تهدد بمنعه بسبب “البلوغرز”
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
هددت نقابة المهن التمثيلية في مصر بإيقاف تصاريح فيلم “أوراق التاروت”، من بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، بسبب مخالفة صناعه، لقرار منع مشاركة “البلوغرز” في الأعمال الفنية.
وفي تصريح لـ24، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، تصديه لهذه الظاهرة المتنامية في الأعمال الفنية، ورفضه تجاوز قرارات وتحذيرات النقابة التي تكرّرت في الأشهر الماضية.
وأشار زكي إلى أنه لن يمنح التصاريح اللازمة لصناع فيلم “أوراق التاروت” لعرضه سينمائياً، إذا تأكد وجود البلوغر علي غزلان، فيه ، لأنه لم يحصل على تصريح من النقابة.
وشدد زكي على أنه سينفذ قرار وقف مشاركة “البلوغرز” و”التيك توكرز” في الأعمال الفنية على الجميع، وسيتخذ الإجراءات ضد فيلم “أوراق التاروت” تبدأ بوقف العمل وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، إضافة للتحقيق مع أبطال الفيلم داخل النقابة.
واللافت أن هذه الأزمة ليست الأولى لفيلم “أوراق التاروت”، بعد شائعات منذ أيام عن الفيلم الذي لم يُعرض بعد، عن تضمنه مشهداً غير لائق لبطلته.
ونشرت رانيا يوسف، بياناً صدر من الشركة المنتجة للفيلم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قالت فيه إن “الشركة المنتجة تنفي بشكل قاطع كافة الشائعات عن الفيلم”، وأن العمل يسير وفق جدول زمني محدد، للعرض في ليلة رأس السنة كما هو محدد سلفاً.
وأشارت الشركة إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يعترض أو يمنع الفيلم أو مشاهده، لأنه لا يتضمن أي مشاهد خادشة للحياء.
يذكر أن الفيلم بطولة رانيا يوسف، سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، وعبد العزيز مخيون.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أوراق التاروت
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.