4 آيات لمن يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه حلم يريده الكثير لفضل الفجر العظيم، وهناك عدة خطوات ينبغي أن يتبعها من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه.
الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبهقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف، تعين على صلاة الفجر دون منبه ولا أن يوقظك أحد، مشددًا على أنه لم يرد نص شرعي يدل على ذلك وإنما راجع إلى تجربة الصالحين.
قوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .صدق الله العظيم.
حكم صلاة الفجرصلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى-: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا»، وقال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-: «بُنيَ الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».
آخر موعد لصلاة الفجرورد أنّ مَن يُصلّي الفجر يُجاهِد النفس جهادًا عظيمًا لينتصر على لذّة النوم والراحة، فيضطرّ لقطع النوم والراحة وأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ابتغاءً لمَرضاته تعالى، وطلبًا لمحبّته ومغفرته ورحمته وطمعًا بجنته، لذا كان أداء صلاة الفجر الحدّ الفاصل بين الإيمان والنفاق.
وأول وقتها: طلوع الفجر الثاني، وآخره: إلى طلوع الشمس، وبين هذين ستة أوقات، أولها وقت فضيلة : وهو أول الوقت وبمقدار ما يستعد ويصلي أربع ركعات، وثانيها وقت اختيار : ويمتد إلى الإسفار أي الإضاءة ، وثاثها وقت جواز بلا كراهة : ويمتد إلى الحمرة.
ورابعها وقت جواز بكراهة : إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، خامسها وقت ضرورة : وهو ما إذا زالت الموانع وبقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وسادسها وقت حرمة : وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها وليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع مع غيرها لا تقديمًا ولا تأخيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة الفجر الاستيقاظ لصلاة الفجر الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه سورة الكهف حكم صلاة الفجر الص لاة
إقرأ أيضاً:
بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟ فهناك مجموعة من الرجال يعملون في مزرعة بعيدة عن العُمران، ويسأل أحدهم: حين يدخل وقت الصلاة وأريد أن أصلي في أول الوقت في جماعة، يطلب مني زملائي في العمل الانتظار لمدة من الزمن حتى يفرَغوا مما في أيديهم ونصلي معًا في جماعة، فأيُّ الأمرين أفضل لي ثوابًا وأقرب امتثالًا لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإقامة الصلاة والمحافظة عليها: الصلاةُ منفردًا في أول الوقت، أم انتظار الجماعة وإن تأخَّرَت عن أول الوقت؟".
لترد دار الافتاء؛ موضحة: ان مراعاة صلاة الجماعة والحرص عليها في أول الوقت أعظمُ في تحصيل الثواب والأجر من صلاتها جماعة في آخر الوقت أو منفردًا في أوله، فإن تعذرت الجماعة في أول الوقت فالمستحب للمنفرد والأكثر ثوابًا له أن يبادر بالصلاة في أوَّلِ الوقتِ إبراءً لذمته، فإن تيسر له حضور الجماعة بعد ذلك استُحب له ألَّا يفوِّتها، اغتنامًا لفضلها، وتحصيلًا لعظيم ثوابها، فإن شق عليه الجمع بين الأمرين فله أن يختار أيَّهما شاء وما يناسب حاله، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
بيان سماحة الشريعة الإسلامية في جعل وقت الصلاة موسَّعا
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين، وهي أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلُحت صَلح سائر الأعمال، وإن فسدت فَسد سائر الأعمال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ: صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- والنسائي والبيهقي.
ومن نِعَمِ الله علينا وتخفيفه بعباده أن جعل للصلاةِ وقتًا تؤدى فيه وجَعل له بدءًا ونهايةً وما بينهما وقت لأداء الصلاة، ولم يقصره على وقتٍ واحدٍ، كما في "شرح مختصر الإمام الطَّحَاوِي" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (1/ 519، ط. دار البشائر).
وما ذلك إلا ليرفع اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الحرجَ عن العباد ويَسْهُل عليهم أداؤها في أوقاتها، فمَن حافَظ عليها امتثالًا لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ في قوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: 238]، ولم يَسْه عنها، حَفِظَتْهُ في دِينه ونفسه، وصرفَته عن الذنوب والمعاصي، كما قال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]. ينظر: "تأويلات أهل السُّنة" للإمام أبي منصور المَاتُرِيدِي (2/ 209، ط. دار الكتب العلمية).
بيان فضل أداء الصلاة في أول وقتها
قد رغَّب الشرع الحنيف في الإسراع والمبادرة لأداء العبادات والطاعات عامَّةً، ومنها: الصلاة على أول وقتها، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].
قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (4/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسير هذه الآيات: [والمعنى: وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة، ولا شك أن الصلاة كذلك، فكانت المسارعة بها مأمورة] اهـ.
ومِن الـ"معلوم أن مَن بادَر إلى طاعة ربه أفضلُ ممن تأخَّر عنها وتأنَّى عنها"، كما قال الإمام ابن رُشْدٍ الجد في "المقدمات" (1/ 150، ط. دار الغرب الإسلامي).
ولما كانت الصلاة من أهم العبادات وأجلها منزلةً، فإن الإسراع إليها يتحقق بأدائها على أكمل الأوصاف، ومن ذلك: أن تؤدَّى في أول وقتها مع الجماعة.
وأفضلية أول الوقت ظاهرة من حَثِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء الصلاة فيه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» متفق عليه.
وفي رواية عنه رضي الله عنه: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجها الأئمة: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد روي هذا اللفظ أيضًا من حديث أم فَرْوَة رضي الله عنها. أخرجه الإمامان: أبو داود والطبراني. كما روي عنها بلفظ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد والترمذي والحاكم.
وهذه الألفاظ كلُّها متقاربةُ المعنى متحدةُ المفهوم من أن الصلاة على أول وقتها يُعد من أحب الأعمال إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وأَجَلِّهَا، وأكثرها ثوابًا وقُربةً، كما في "فتح الباري" للإمام الحافظ زين الدين بن رجب (4/ 207-209، ط. دار الحرمين)، و"مرقاة المفاتيح" للمُلَّا عليٍّ القَارِي (2/ 310، ط. دار الفكر)، و"ذلك لأن صيغةَ "أَحَبُّ" تقتضي المشارَكة في الاستحباب، فيحترز به عن آخِر الوقت"، كما قال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (6/ 130، ط. دار النوادر).
كما أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسطه رحمة الله، وفي آخره عفو الله، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدار قطني.
قال الإمام شرف الدين الطِّيبِي في "شرحه على مشكاة المصابيح" (3/ 890، ط. مكتبة نزار الباز): [قوله: «مِنَ الصَّلَاةِ» بيان للوقت، و«رِضْوَانُ اللهِ» خبر، إمَّا بحذف المضاف أي: الوقت الأوَّلُ سببٌ لرضوان الله، أو على المبالغةِ، وأن الوقت الأول عَينُ رضى الله كقولك: رجلٌ صَوْم، ورجلٌ عَدْل "حس": قال الشافعي: «رِضْوَانُ اللهِ» إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين] اهـ. والمقصود بـ"حس": كتاب "شرح السنة" للإمام أبي الحسين البَغَوِي.
ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لَمَّا سمع هذا الحديث قال: "رِضْوَانُ اللهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ"، كما ذَكر الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "التلخيص الحبير" (1/ 460، ط. دار الكتب العلمية)، ذلك أن الرضوانَ أكبرُ الثواب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 72].
بيان فضل صلاة الجماعة
أمَّا أفضلية صلاة الجماعة فبيانها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
قال الإمام أبو الحسن بن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد): [قوله: بسبعٍ وعشرين درجة، وخمسٍ وعشرين ضعفًا، وخمس وعشرين جزءًا، يدلُّ على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعة على ثواب المصلِّي وحده بهذه الأجزاء وهذه الأوصاف المذكورة] اهـ.
والمراد بالجماعة التي ينال بها هذا الفضل والأجر العظيم: كلُّ صلاةٍ اجتمع فيها مع الإمام واحدٌ أو أكثر في غير الجمعة والعيدين، سواء كان ذلك بالمسجد أو غيره كالبيت ومقر العمل ونحوهما، كما في "الاستذكار" للإمام ابن عبد البَرِّ (2/ 335، ط. دار الكتب العلمية)، مع استصحاب أن الصلاة في المساجد أعظم أجرًا من غيرها من المواضع لما فيها من أجر الخطوات إليها والمكث والانتظار فيها، كما ورد في السُّنة.
الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردا أو أدائها في آخر وقتها جماعة
إن تعارضت الفضيلتان: المحافظة على أداء الصلاة في أول وقتها، والحرص على أداء الجماعة، فقد اختلف الفقهاء في أفضيلة أيٍّ منهما وأيهما أكثر مثوبةً وأجرًا، وذلك على عدة أقوال ترجع في مجموعها إلى اختلافهم في حكم صلاة الجماعة.
فمَن ذهبوا إلى أنَّ صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًّا -وهو مذهب الحنابلة، والحنفية على الراجح في المذهب، ووجه عند الشافعية، نَصُّوا على أنه يجب على المنفرد أن يؤخر صلاته إلى وقت الجماعة، ولا تصح صلاته منفردًا إلا بعذر، حيث إنه إذا تعارض واجب ومستحب قُدِّمَ الواجب على المستحب؛ لأنه أقوى وآكد منه في العمل، فلزم تقديم الواجب وهو صلاة الجماعة على المستحب وهو فضيلة أول الوقت.
قال الإمام أبو الحسين القُدُورِي الحنفي في "التجريد" (1/ 380، ط. دار السلام): [اختلف الناس في أن الصلاة في أوَّلِ الوقت أفضل أو في آخره، والتفضيل يقع بين المتساويين: إما واجبين أو ندبين، فأمَّا أن يفضل بين مندوبٍ وواجبٍ فلا] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 555، ط. دار الكتب العلمية): [وتُقدَّمُ الجماعةُ مطلقًا على أوَّلِ الوقتِ؛ لأنها واجبةٌ، وأوَّلُ الوقتِ سُنَّةٌ، ولا تَعارُضَ بين واجبٍ ومسنونٍ] اهـ. أي أنه إذا تعارض الواجب والمسنون لزم تقديم الواجب.
ومَن ذهبوا إلى أنَّ صلاة الجماعة سُنة مؤكَّدة، وهو قول عند الحنفية، والمالكية في المعتمد، والشافعية في وجهٍ ثانٍ، أو فرضٌ على الكفاية وهو الأصح عند الشافعية، ووافقهم الإمامان الكَرْخِي والطَّحَاوِي من الحنفية، ونقله الإمام المَازِرِي عن بعض فقهاء المالكية، اختلفوا فيما بينهم في الأفضلية والمفاضلة بين الصلاة على أول الوقت للمنفردِ، أم التأخير والانتظار لأدائها جماعة، أم الجمع بينهما، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أن أداء الصلاة على أول وقتها للمنفرد أفضلُ من الانتظار لأدائها في آخر الوقت جماعة مطلقًا، وإليه ذهب المالكية، والشافعية في وجه، وذلك لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
قال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 215، ط. دار الفكر): [(ص) والأَفضلُ لفذٍّ تَقديمُها مطلقًا (ش) يعني أن تقديم الصلوات صبحًا أو ظهرًا أو غيرهما في صيفٍ أو شتاءٍ في أوَّلِ الأوقات بعد تحقُّقِ دخوله وتمكُّنه أفضلُ في حقِّ المنفرد... والأفضلُ لفذٍّ تقديمها على تأخيرها منفردًا، وعلى تأخيرها جماعةً يرجُوها آخرهُ] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [أمَّا تَعجيلُ المتوضِّئ وغيرهِ الصلاةَ في أوَّلِ الوقتِ مُنفردًا، وتأخيرُها لانتظارِ الجماعةِ، ففيهِ ثلاثةُ طُرقٍ: قيلَ: التَّقدِيمُ أفضلُ] اهـ.
القول الثاني: أن انتظار صلاة الجماعة أفضلُ من الإتيان بها في أول الوقت منفردًا، وهو قول عند الحنفية، ووجه ثانٍ عند الشافعية، وذلك لتحصيل شعيرة صلاة الجماعة والتي تزيد على فضيلة الصلاة على أوَّلِ الوقتِ.
قال الإمام أبو العِز الحنفي في "التنبيه على مشكلات الهداية" (1/ 461-462، ط. مكتبة الرشد): [وأمَّا إذا أخرها بسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد حتى يصلي آخر الوقت في جماعة، والعاجز عن القيام حتى يصلي آخر الوقت قائمًا، ونحو ذلك مما فيه فضيلة تزيد على فضيلة الصلاة في أوَّلِ الوقتِ، فالتأخير لذلك أفضل] اهـ.