وزيرا الخدمة المدنية والثقافة والسياحة يناقشان آلية تعزيز التنسيق بين الوزارتين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، آلية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
ركّز اللقاء على مناقشة استكمال الأطر التنفيذية لمشروعي تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات وتطبيق مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة، والاستفادة من النافذة الموحّدة، والأتمتة.
وتطرق اللقاء إلى الأفكار والآراء حول الجهود المشتركة، وسبل تحسين وتطوير العمل الإداري والثقافي، وفقاً للأهداف المنضوية في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وتم التأكيد على تعزيز آليات تبادل المعلومات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، التي تمتلكها الوزارتان للارتقاء والنهوض بكافة مجالات وجوانب الوظيفة العامة بهدف خدمة المواطنين، وتحسين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
واعتبر الوزيران الحوالي واليافعي اللقاء خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، والتشبيك الإيجابي بين الوزارات في حكومة التغيير والبناء، لما فيه إحداث التأثير الإيجابي المنشود.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.